هل القبلة واللمس للزوجة يؤثر على الصيام؟
لا يفسد الصيام وإذا خرج مذي قفد الهادي عليه السلام في المنتخب إلى القضاء احتياطا.
29س ـ إذا رأيت الخلالة بعد الوضوء هل يلزمني إعادة الوضوء .
29ج ـ لا يلزمه إعادة الوضوء
هل الصيام شرط في دعاء الأستفتاح المعروف بدعاء أم داود وهل السور هي من الدعاء وهل الدعاء اول أيام البيض اوآخر ايام البيض وهل الصلاه المذكوره فيها قنوت وهل تصح في كل شهر وهل تصح في أي وقت في أيام البيض ليل أم نهار
الصيام شرط في الاجابه أما قراءة السور إذا لم يقرأها لم يدع به كاملا وهو في اخر يوم من ايام البيض وقت الظهر وليس فيها قنوت أما صحته في كل شهر فلا مانع إنما هو في شهر رجب افضل كما قال الصادق عليه السلام عندما جاءت امرأة تشكوا إليه أن ابنها مسجون قال هذا رجب وادعي بهذا الدعاء
3س ـ إذا قمنا بشراء الديزل والبترول والحديد والذهب ونحن نعلم أنه لم يخمس فما يلزمنا ؟.
3ج ـ الظاهر أنه يلزم إخراج الخمس لأن المال غير مخمس إذاً أربعة أخماس شراها والخمس الخامس ليس للبائع هو مستحق للغير أقصد أن لا يستنكرها الإنسان ألا ترى إذا باع أحد مال الغير فالبيع غير نافذ إذا بعت خمسة بيوت والخامس غير ملك لك فبيع الخامس غير نافذ فالخمس لأهل البيت عليهم السلام والواجب رده إليهم .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.