في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتًا أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب؟
الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعًا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه ، مثال ذلك الرفع ، الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئًا مفسدًا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد.
إذا تذوقت المرأة الطعام لكي تعرف طعمه دون أن تبتلعه فما الحكم؟
لا يفسده نص عليه الهادي والقاسم عليهما السلام
إذا نام الرجل مع زوجته في فراش واحد هل يفسد الصيام؟
حكمه حكم القبلة فإن خرج مني فلا خلاف في وجوب القضاء ويأثم خصوصا إذا كان عارفا من نفس عدم الوقوع في المعصية
هل يجوز إخراج الجنين في حال تضرر الأم بالحمل؟
إذا لم يبلغ سن الحياة فلا مانع قبل بلوغه أربعة أشهر
وبعد الأربعة الأشهر يجب عليها الصبر
والضرر كأمراض القلب أو مرض شديد؟
إذا كانت تمرض مرضا شديدا فيجوز إخراجه قبل نفخ الروح فيه ونفخ الروح فيه يتم في خلال أربعة أشهر أشار إليه الهادي عليه السلام في المنتخب
تابع ســــ8 عند القسمة الجد بيجعل باقي أولاده يوقعون على أن أولاد أبنه المتوفى يأخذون ما كان لأبيهم فما حكم التواقيع؟
جـــ8 إذا وقعوا فهو إجازة لما زاد على الثلث , أما الثلث فهو للجد يوصي به
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.