هل سمرة بن جندب هو جابر بن سمره أم أنهما مختلفان ؟
لا بل هو غيره
أولا: التباسهما لتقارب اسميهما
ثانيا: أن مهنتيهما كليهما خبيثة وكلاهما من الأشرار
أما جابر بن سمره فكان نائبا لزياد بن أبيه على البصرة وكان زياد عاملا لمعاوية على البصرة والكوفة فإذا سافر زياد من البصرة إلى الكوفة استخلف عليها جابر بن سمرة وجابر بن سمرة هذا فيه أحاديث أنه من أهل النار أحاديث مروية في الصحاح عن أبي هريرة وغيره وفيه حديث منها ما يفيد أنه أحد ثلاثة في النار أو آخرهم موتا أبو هريرة وجابر بن سمرة وعبد الله بن عامر وقيل غيره أي غير عبد الله بن عامر.
وجابر بن سمرة هذا هو راوي حديث الإثني عشر خليفة وقد وقع في كتاب الإمام زيد يمكن وقع اشتباه وهو جابر بن سمرة الذي ذكرناه في حديث الإثني عشر
إذا كان المرض قاتلا كالسرطان ولكن هناك ظن قوي بأن العلاج سيقضى على هذا المرض فهل يجب العلاج على هذا المرض ؟
لا نقول بوجوبه ولاكن نقول هو الأفضل وأنه سنة وننصح به ولو قال الأطباء إن المرض قاتل وأنه لا علاج له لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: (ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء ودواء الذنوب الإستغفار ) ومن جملة العلاج التلاوة والأدعية والرقية وذكر الله وهذه من أفضل العلاج إنما العلاجات تختلف علاج إلاهي وعلاج عربي وعلاج حديث .
المسألة السادسة : إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك و هو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد و ذلك يكلف الأطباء جهدا ووقتا طويلا، مع مزاحمته لعلاج الآخرين وعدم الجدوى غالبا فهل يجب الاستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولى ؟
أما الوجوب فلا يجب لاكنه الأفضل وهذا المريض هو الأولى بالطبيب والمرضى الآخرين سيهيئ الله لهم أطباء آخرين لان الحق فيه لمن سبق فالواجب عليه أن يؤثر المريض الذي عنده مهما استغرق من الوقت .
المسألة السابعة : هل تجب محاولة التدليك مع العلم بأنها تؤدي غالبا للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزف الداخلي وغير ذلك، و هذا قد ينتج عكس المحاولة ؟
إذا كان يخشى من هذا التدليك أن يؤدي لمرض أعظم أو مساوي فلا يجوز.
المسألة الثامنة : هل يجوز نقل الأجهزة عن هذا المريض الذي تضاءلت فرص الحياة لديه إلى مريض آخر تكون فرص النجاح ـ عنده ـ أقوى ؟
إذا كان محتضرا فتنقل الأجهزة عنه وإذا لم يكن محتضرا فلا يؤيس من حياته وإن قال الطبيب فلا يجوز تصديقه أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله في قوله ( ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء إلا السام ) والسام مرض الموت فإذا كان محتضرا لم يبق حاجة إلى العلاج لم يبق إلا أن يدرسوا له يس بنية أن الله يخفف عنه سكرات الموت
أنا دائماً على سفر في رمضان و غير رمضان حيث ولي سيارة أجرة أسافر عليها هل لي الإفطار؟
يجوز له الإفطار ويجب عليه القضاء ولا ينتظر بالقضاء حتى يقرب رمضان .
35س ـ هل يجوز أن تركب ثلاث نساء أو أقل أو أكثر التاكس في المدن من دون محرم ؟
35ج ـ الظاهر أنه لا مانع ولو لم تكن إلا واحدة إذا كان يراه الناس من خارج السيارة وإن لم يكن يرى فلا يجوز والمحرم شرط في السفر والخلوة بين الرجل والمرأة لا تجوز سواء في الحظر أو السفر ومهما كن ثلاث نسوة فلا خلوة وإن كانت واحدة فلا خلوة إذا كان الزجاج مفتوح
س في أحكام الإمام الهادي عليه السلام قال: ومن أحب أن يقنت بقنوت أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قنت به بعد التسليم من الوتر. ما هو الدليل على أن القنوت يمكن الرجوع إلى الدعاء خارج الصلاة.
ـ ج الجواب والله الموفق أن السائل لو أورد الكلام كما في الأحكام لما وقع إشكال ففي كلامه الجواب لأنه قال عليه السلام: فليقنت به بعد الصلاة من الوتر كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل.
ولا أدري ما هو سبب الاستنكار من الدعاء بعد الصلاة والله يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والدعاء بعد الصلاة مشروع وعلى الإطلاق.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.