ما صحة خبر أبي بكر الذي يروونه في كتب أصول الفقه في عمل الصحابة بخبر الواحد ؟ وهو أن الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يموتون فيه حتى حفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع فراشة ؟ يعني هل هو صحيح أنهم سألوه الصحابة ؟
الحديث لا أصل له ولم يروه الأصوليون وإنما ذكر في حوالي كتاب واحد من كتبهم فالخبر ليس صحيحا ولا حتى عند السنيين فضلا عند غيرهم وليس يوجد حتى في الصحيحين إنما روي بطرق ضعيفة , وأيضا أبو بكر لا علاقة له في شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من عائلته ولا من أسرته ولا من أهل بيته ولا علاقة له في دفن النبي صلى الله عليه وآله ولا في غسله ولا في تكفينه ولا تجهيزه الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وأبو بكر من تيم وبنو تيم أخس قبيلة في العرب , لا علاقة له بالنبي بنو هاشم أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم , وهكذا قال أبو بكر دعوا محمدا لأهله , أهل بيته أولى به , هكذا قال , فأبو بكر ذهب إلى السقيفة وترك بني هاشم يغسلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحفرون قبره , وهكذا روى الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أن الصحابة سألوا عليا عليه السلام عندما اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( ما مات نبي إلا وقبر في مكانه الذي قبض فيه))
سُئل علي عليه السلام ؟
نعم, هكذا رواه الإمام زيد عليه السلام في المجموع ورواه القاضي زيد بن محمد الكلاري في شرح التحرير ورواه السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام في الأمالي , ورواه الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله في العلوم ورواه السيد محمد بن علي بن الحسن الحسني العلوي في الجامع الكافي وهكذا رواه السيد الإمام أبو الحسين احمد بن الحسين المؤيد بالله في شرح التجريد بأسانيد صحيحة ثابتة رجالها جميعا من رجال الزيدية كلهم رووا عن علي عليه السلام أن الصحابة اختلفوا أين يُدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , قالوا حدثنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول(( ما قُبض نبي إلا ودفن في مكانه الذي قُبض فيه)) فنحوا فراشه صلى الله عليه وآله وسلم وقبروه في المكان الذي قبض فيه هكذا في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام وفي كتاب الأحكام للهادي عليه السلام والجامع الكافي وشرح التجريد والاعتصام وشرح القاضي زيد وكافة كتب الحديث للزيدية
ما قولكم في صحة خبر معاذ حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن حين قال له بما تقضي فيهم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم ينكره بل قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسوله فكيف صحة هذا الكلام ؟
الحديث غير صحيح أما عند أئمتنا عليهم السلام فقد صرّحوا بعدم صحته منهم السيد الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام ذكر ذلك في الجامع الكافي أما عند المحدثين من العامة فكلهم لم يصححوا سندا واحدا من أسانيده فالحديث غير صحيح لا عند الشيعة ولا عند غيرهم وأما من ادعى صحته فإنما ادعى تلقيه بالقبول بين الأصوليين والجواب أن هذا العنوان الذي هو التلقي بين الأصوليين ليس عنوانا علميا وأنه لا يوجد التلقي بالقبول إلا بين الأمة أو العترة فالأصوليون لا علاقة لهم بالحديث وأهل العلم ذكروا أن المتلقى بالقبول مقبول لتضمنه الإجماع على الصحة لأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به و متأول له لتضمنه الإجماع على صحته , وهؤلاء الذين ادعوا صحة الحديث بأنه متلقى بالقبول بين الأصوليين فالأصوليون ليسوا بالأمة أو العترة إنما أشخاص يُعدوا بالأصابع , فأناس يرويه عن معاذ وأناس عن رجل من أصحاب معاذ , وآخرون عن رجل من أصحاب المغيرة بن شعبه , الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , هكذا قال الشيخ أبو الحسين أحمد الطبري رحمه الله , في كتاب المنير , المنير هو غير كتاب الكامل المنير, الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , لقوله إن لم أجد في الكتاب ولا في السنة حكمت برأيي فهو مخالف للأدلة القطعية لأنه إنسانا ما رأى هذه المسألة لا في الكتاب ولا في السنة جاهل لم يعرف الكتاب ولا السنة فلا يجوز له القضاء وأيضا فإن الظاهر أن معاذا لم يُرسل إلى المسلمين في اليمن وإنما أرسل لأهل الذمة لتقاضي الجزية فهو ليس له علاقة بالقضاء وليس بقاض.
إذا تذوقت المرأة الطعام لكي تعرف طعمه دون أن تبتلعه فما الحكم؟
لا يفسده نص عليه الهادي والقاسم عليهما السلام
38س- هل يحق للبائع أن يبيع من شخص بسعر ومن آخر بسعر آخر؟
38اذا كان المشتري بايع البايع وساومه وألح عليه فلا مانع بأن يبيع منه بما أراد , وإن كان المشتري اشترى من البائع بما قال واسترسل فلا يجوز أن يبيع منه إلا بأرخص ما يبيع هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: ( غبن المسترسل ربى ).
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.