ما هي الأدلة على وجوب تطهير المتنجس ثلاث مرات؟
فيها نصوص, لكن المفروض أن يقول هل يجب تطهير المتنجس ثلاثا أم لا ثم يطالبنا بالدليل وهذا مخالف لرأينا, الرأي عندنا أنه لا يجب تطهير المتنجس ثلاثا فكيف يطالبنا بدليل ما هو رأينا.
أنه حتى تزول النجاسة؟
الذي رأيناه في التحرير هو أن يطهر النجاسة حتى تزول بس
وقوله في الإزهار واثنتين بعدها؟
حين فيها صاحب الأزهار يقيم البراهين عليها ومن قبلنا نتبرع بإقامة البرهان وهو ما رواه الهادي عليه السلام بإسناده عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سندا مسلسلا(( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل إذا قام من النوم أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )) هكذا رواه المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام قال حدثني أبي الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده مرفوعا بهذا اللفظ وهذا الحديث مشهور ورواه والشيخين في صحيحيهما البخار ومسلم وغيرهما بمعناه.
هل يجب الصيام على الرجل أو المرأة إذا كبرا في السن إلى حالة لا يعقلان أم الكفارة ؟ ومتى تخرج الكفارة؟ وكم قدر الكفارة؟
الرجل والمرأة إذا كبرا في السن إلى حالة لا يعقلان سقط عنهما الصيام والكفارة وإن كبرا ولم يذهب عقلهما وجبت عليهما الكفارة فقط.
ووقتها بعد الإفطار كل يوم وإن أراد أن يخرجها دفعة واحدة أخرجها في العيد .
وقدر الكفارة نصف صاع من أي قوت .
هل تصح صلاة الجماعة بين مختلفي الفريضة نحو صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟
الظاهر أنها بدعة وأما بالنسبة لصحتها وعدمه فأنا متوقف في هذا لكنها مبتدعه ما هي مشروعه أما أنها تفسد الصلاة من أصلها أم لا فيه تردد لتكافئ الأدلة لأن الأدلة ما هي ناهضة من الطرفين لكنها بدعة ولا اجر فيها لا اجر فيها للجماعة فإذا صحت صحت فُرادى صحت فيها اجر فرادى
هل صلاة العيدين واجبة؟
الظاهر من كلام الأئمة كالقاسم بن إبراهيم ومحمد بن القاسم أنها فرض كفاية.
س ـ لماذا يذكر بعض المؤلفين "أن المرأة إذا كانت متزوجة ورغب فيها النبيء صلى الله عليه وآله وسلم وجب على الزوج طلاقها ابتلاء له من الله " فهل وقع هذا ؟أم أنها افتراض من المؤلفين؟.
ج ـ على السائل أن يبين من هم هؤلاء المؤلفون الذين ذكروا هذه المسألة وفي أي كتاب ونقول ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله أحكام تخصه إلا النبوة والزيادة على أربع والتخيير لنسائه فيه ولا أن يتبدل بهن ولو أعجبه حسنهن, وأنه إذا لبس لامة حربه لا يرجع حتى يقاتل .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.