هل تجب النية كل يوم في رمضان؟ ومتى وقتها؟ وهل يصح أن ينوي نية واحدة لشهر رمضان؟
هي تصح في أوله لكن ليست كافية ويجب عليه لكل يوم نية ووقتها من المغرب حتى قبل المغرب في اليوم الثاني .
24س ـ هل تصح صلاة الجمعة في المدن أو القرى في غير المسجد وإن كان فيها مسجد؟.
24ج ـ الظاهر أن صلاة الجمعة لا يشترط فيها المسجد وأنها كسائر الصلوات المفروضة إلا أن المسجد أفضل ما عدا صلاة الاستسقاء والجنازة والعيدين
15س ـ إذا لم أجمع الظهر والعصر مثلا سأضطر إلى الصلاة فرادى فهل يعتبر هذا عذر في الجمع .
15ج ـ إذا كان الإمام هو الإمام الأعظم أوعالم كبير فالصلاة معهما أفضل سيما إذا لم يكن حافظا للصلاة , وإلا فلا يجوز إلا التوقيت.
41ما رأيكم في المرأة تمشط شعرها بعد الوضوء ومع المشط ينتتف بعض الشعر هل ذلك ينقض الوضوء ؟
41إذا انتتفت الشعرة من أصولها لم ينقض الوضوء وهي نجسة لأنها جزء من الحي فأما إذا حصل إشكال هل انتتفت بعرقها أم لا فالظاهر أنها ليست بعروقها إلا بيقين لاكن تحتاط بأن تحافظ على أنه لا ينتتف من عروق الشعر أما نفس المشط فهو مناسب لإزالة الشعر الميت ولأنه من التنظيف .
مسائل تتعلق بموت الدماغ والتنفس الاصطناعي
المسألة الأولى : هناك خلاف بين الأطباء في تحديد الوفاة طبيا ، ومعظمهم يرى أن توقف الدماغ المسمى ( الموت الإكلينيليكي ) هو الموت حقيقة وإن بقى القلب على حاله من النبض بواسطة الأجهزة الطبية.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.