أنا تاجر أسافر إلى بعض الدول العربية وعندي إشكال في اللحوم حيث أنها تأتي من الهند وأستراليا وباكستان مذبوحة والذي يستورد اللحوم تجار عرب ويقولون أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية فما رأي الشرع في هذه اللحوم وهل يجوز أكل اللحوم المستوردة أم لا؟
الجواب والله الموفق أن هذه المسألة تنازعها أصلان, أصل واحد أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل الآخر أن الأصل في الحيوان التحريم, هذان أصلان, فإن قلنا الأصل الإباحة عارضه أصل, فالواجب الترجيح بين الأصلين والترجيح بين الأصلين باعتبار أشياء منها بغلبة الظن فإذا غلب في ظنه أن الذي ذبح هذه الشاه أو الثور أو البعير ذبحه مسلمٌ عمل بظنه ترجيح لأصل الإباحة وإذا لم يغلب على ظنه شيء إنما اتكل على التجار فالتجار ماهم عارفين ما هي الطريقة الإسلامية فإن كان التاجر مسلما مجتهدا عالما عارف الطريقة الإسلامية
قد يعرف الطريقة الإسلامية ولو غير مجتهد؟
لا , يجي وهو مقلد,يجب نعر تقليده لمن
يعرف تقليده؟
يُعرف مُقـلده,
هل به اختلاف في الذبح ,طريقة الذبح؟
نعم ,أكثر الناس يقول بذبائح اليهود والنصارى وأكلها والمقرر عندنا أن ذبائح اليهود والنصارى لا يجوز أكلها, فإذا غلب في ظنه أن الذابح لها مسلم وعلى نهج المسلمين يجي بعضهم ما هو داري بالطريقة الإسلامية في الذبح فإذا غلب على ظنه أن الذابح لها مسلم على الطريقة الإسلامية الصحيحة فلا مانع من أكلها وإن أشكل عليه فالواجب البقاء على الأصل وهي التحريم
وإذا هي مستورده من بلد ليسوا يهود ولا نصارى معطلين كفار مثل روسيا, مثل الصين, استراليا؟ ما هم يهود مثلا ؟
روسيا هم مسيحيين قياصرة
بنعتبر بالدولة
لا العبرة بالمواطنين يُعتبر بالدولة في حال جُهل حال المواطن
إذا كان الدولة ما هي يهود ولا نصارى فهل يُعتبر في المورد أن يكون معرفة مقلده ولا يكون مجتهد , المستورد؟
يبحثوه سوى , كلامه لا يفيد لا ظن ولا علم لان ما هو الطريقة الإسلامية لا هو متفقه ولا هو عارف الفقه كلامه معتمد على كتبه في عرضها.
فإذا بين لهم أنه رأى الأوداج أو أنه رآهم وهم بيذبحوه وهم مسلمين؟
يبحثوه سوى كلامه مجرد كلام إنسان عامي يقلهم أنها الطريقة الإسلامية, مثل من يفتي في النكاح ما هو سابر العمل بفتواه, ما هو لأجل الاجتهاد كله إلى إذا كان مُقلد لا بأس بالتقليد ولكن مقلد لمن, لأن قد به مذاهب جدد بعض المسلمين قد هو رأيهم أن المسلمين والكفار سوى
أنا أعمل عمل شاق ومتعب جداً يشق عليّ الصيام خصوصا في بعض المناطق الحارة .
الظاهر أنه لا يجوز له الإفطار ولا يضحي برمضان لأجل العمل.
2س ـ ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة ؟.
2ج ـ لا تجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ) وفي الأحكام أيضا ( إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم ) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه وأرى أنه لا مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي .
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أمير المؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
تابع ســـ9 الان فرضا اتى لها الدم في أول اسبوع وقعد خمسة أيام وانقطع سبعة أيام وفي اليوم الثامن اتى لها دم جديد.
جــــ9 الدم الجديد ما هو حيض العبرة بعادتها الأولى, لأن أقل الطهر عشرة أيام فالحيض الأول إذا كانت تعتاد خمسة أيام فهذا الحيض صحيح وأما الطهر ما هو كامل فتكمل الطهر لأن العادة في المرأة إذا حاضت خمسة
أيام تطهر خمسا وعشرين يوما فتكمل هذا الطهر تصلي وتصوم حتى توفي خمسا وعشرين إذا كانت تعتاد الحيض خمسة أيام فتعتبر خمسة أيام حيض وما زاد عليها طهرا حتى توفى لها خمسا وعشرين يوما.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.