تابع ســـ9 الان فرضا اتى لها الدم في أول اسبوع وقعد خمسة أيام وانقطع سبعة أيام وفي اليوم الثامن اتى لها دم جديد.
جــــ9 الدم الجديد ما هو حيض العبرة بعادتها الأولى, لأن أقل الطهر عشرة أيام فالحيض الأول إذا كانت تعتاد خمسة أيام فهذا الحيض صحيح وأما الطهر ما هو كامل فتكمل الطهر لأن العادة في المرأة إذا حاضت خمسة
أيام تطهر خمسا وعشرين يوما فتكمل هذا الطهر تصلي وتصوم حتى توفي خمسا وعشرين إذا كانت تعتاد الحيض خمسة أيام فتعتبر خمسة أيام حيض وما زاد عليها طهرا حتى توفى لها خمسا وعشرين يوما.
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟
إذا كان لها عادة أم لم يكن لها عادة فهذا كله حيض لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض ما تنكشف انه استحاضة إلى بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير السؤال فهو استحاضة
وان كان وقت إمكان
هل الاغاني محرمة ؟
في مجموع زيد عليه السلام [ص423]: عن آبآئه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (( من تغنى أو غنى له، أو ناح أو نيح له، أو أنشد شعرا، أو قرضه، - وهو فيه كاذب - أتاه شيطانان، فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت)).
وفيه عن علي عليه السلام، أنه قال: (بئس البيت بيت لايعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لايعرف إلا بالفسوق، والنياحة).
وفيه أيضا[ص423]قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أول من تغنى إبليس لعنه الله، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح)).
وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياكم والغناء ؛ فإنه ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الشجر).
وفي المجموع أيضا [ص423]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كسب البغي، والمغنية حرام)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام عن علي عليه السلام، قال: أتاه رجل فقال: إن عندي جارية أصبتها، وقد علمتها النوح، فقال: ويحك فعلمها القرآن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لاتعلموهن النوح ولا الغناء فإن كسبهما حرام)).
ومثل الأمالي في الجامع الكافي [ج2 ص43]: عن محمد عنه عليه السلام.
وفي المجموع أيضا [ص424]: عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((عشر من عمل قوم لوط فاحذروهن: إسبال الشارب، وتصفيف الشعر، ومضغ العلك، وتحليل الإزار، وإسبال الإزار، وإطارة الحمام، والرمي بالجلاهق، والصفير، واجتماعهم على الشراب، ولعب بعضهم ببعض)).
وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بلفظ [ العلوم : 3 / 269] ، [الرأب:3/1590]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد...إلى آخره مثله بلفظ: ((وتنقيض العلك)).
).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/267]، [الرأب:3/1585]: عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((بعثت بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لايشرب عبد في الدنيا خمرا إلا سقاه يوم القيامة حميما))، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية، وحقا على الله أن لايدخل الجنة لحما نبت من سحت)).
السؤال: امرأه افطرت شهر رمضان كامل بدون عذر فماذا يجب عليها هل تقضي وتكفر وكم تقدر الكفاره؟
الجواب: يجب عليها قضاء ما أفطرت سواء فطرت شهر رمضان كاملاً أو بعضه، إلا أن يحول الحول قبل القضاء وجب عليها القضاء والتكفير والكفارة عن كل يوم نصف صاع.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.