الفتاوى

وهل إذا كان له ولد فقط وأولاد أبن وأوصى لهم أن يأخذوا ما كان لأبيهم يأخذوا النصف أم لا يتعدون الثلث لكونها وصية؟

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية وهل إذا كان له ولد فقط وأولاد أبن وأوصى لهم أن يأخذوا...

وهل إذا كان له ولد فقط وأولاد أبن وأوصى لهم أن يأخذوا ما كان لأبيهم يأخذوا النصف أم لا يتعدون الثلث لكونها وصية؟

سؤال رقم 299:

تابع ســــ8 وهل إذا كان له ولد فقط وأولاد أبن وأوصى لهم أن يأخذوا ما كان لأبيهم يأخذوا النصف أم لا يتعدون الثلث لكونها وصية؟

الجواب:

جـــ8 الوصية لا تصح إلا الى حدود الثلث وما زاد على الثلث فلا يصح إلا بعد أجازه الورثة.

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة