السؤال: شخص نوى أن يخرج مالاً والتبس عليه في رجلين هل نواه لأحدهما أم للأخر ولتبست عليه النيه مرةً أخرى هل هو المال في دريس أو صدقه أفيدونا حفظكم الله ورعاكم
الجواب: لا عبرة بالنية في التعيين وإنما يكون التعيين إن نذر نذرا صريحا باللفظ أما في هذه الحالة فيعطي أي واحد منهما وسواء صدقة أم في دريس لأنه بمجرد النية لا يلزمه فهو كمن نوى أن يطلق في أنه لا يلزمه.
نحن في صنعاء وأفطرنا في الجامع على إذاعة عدن مع العلم أنهم يؤذنون قبلنا، فما حكم صيامنا؟وبماذا تنصحون من يستعجل بالإفطار بمجرد أن يسمع الأذان أو شبه له الأذان؟
إذا كان الأذان في الوقت جاز الإفطار وإن لا فلا يجوز
ما حكم السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة من موضع خروج الولد هل هو نجس وينقض الوضوء وما الواجب عليهن فعله من هذا السائل؟
هو منقض ونجس وإذا خرج بعد الوضوء مستمرا ولم يتوقف فحكمه حكم الجرح والق الذي تقدم ولا ينقض .
هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الإنسان بصمام مأخوذٍ من قلب الخنزير لأنه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر كما يدعي ذلك بعض أهل الاختصاص؟
الظاهر لا مانع منه للضرورة إذا استطاع استبداله بغير الخنزير فهو أحسن
ما هي الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة وهل إذا كنت مشتغلا بعمل وأخرت صلاة العصر إلى قرب دخول المغرب فهل أصلى العصر بعد دخول وقت المغرب أم أقدم المغرب؟
الأوقات هي الثلاثة التي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله عن الصلاة فيها على ميت أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبيض وعند زوال الشمس حتى يدخل الظهر وعند اصفرارها حتى يحين المغرب هذه الأوقات نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة نافلة أو على جنازة أما صلاة العصر في السؤال الثاني فإذا ذهب للصلاة قبل المغرب فليصلِّ فورا
فإذا دخل المغرب ؟
يصلي العصر قبلُ , على الأرجح عندنا وعند غيرنا يقول بوجوب تقديم القضاء وهو الأرجح عندي إلا إذا كثرت المقضيات فله رخصة في التأخير أما إذا كانت واحدة فالواجب تقديمها
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.