ما هو حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة؟
الظاهر جوازه وأنه لا بأس به سيما إذا كانت الصلاة على جنازة غائبة كما فعله الرسول صلى الله عليه وآله في رواية الهادي عليه السلام في الأحكام روى فعله في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي وكان غائبا ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وآله رفع في صلاة الجنازة على غيره
عرض علي هذا السؤال وهو :سألني شخص قائلا هنالك ملحد يسأل و يقول ما هذا الإله مره يكون متكبر ومرة يكون رحمان ما هذا التناقض ؟
ليس فيه تناقض ويدل على عدم التناقض قوله مرة يكون كذا ومرة يكون كذا ولا يكون تناقضا إلا إذا اجتمعا في حالة واحدة وهما من صفات الفعل ومن شأنها أن تختلف يقال: متكبر على الكافرين , رحيم بالمؤمنين , إنما صفات الذات التي لا يجوز أن تختلف كعالم فلا يجوز أن يقال له جاهل.
25س ـ إذا أدركت الإمام في الجمعة وقد أكمل الخطبة ولم استمع إليها ، فهل أصلي ظهرا أم جمعة؟.
25ج ـ الظاهر صحة الجمعة وإن لم يسمع الخطبة سيما إذا كان له عذر في عدم حضورها من أولها.
ســـ3 إذا كان الرجل يصلي بالناس إماما وانتقض وضوؤه فما الواجب عليه شرعا؟
جـــ3 الواجب عليه شرعا أن يعيد الوضوء ويصلي ويجوز له أن يستخلف أحد المؤتمين ليكمل بهم الصلاة إذا لم يخف اضطرابهم فإن خاف اضطرابهم وعدم انتظامهم فينبه ويقول لهم: كملوها فرادى فإن أنس منهم بأنهم قادرون على الجماعة فليستخلف أحدهم يصلي بهم يجره مكانه إذا كان هذا الخليفة يستطيع يصلي بهم وهم لا يضطربون.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.