ما حكم صيام يوم الشك؟
صيام يوم الشك مستحب فإن كان هناك نواصب يحرمون صيامه فصيامه واجب لوجوه: أولا لأن فيه نهي عن المنكر , ثانيا : أن فيه تنزيه لنفسه ؛ لأن لا يتهم بأنه ناصبي إذا أفطر لأن عليا عليه السلام كان يصومه , فيجب على الإنسان أن يتظاهر بصيامه ويرفع التهمة عن نفسه إذا ظن فيه أنه إنما تركه لاعتقاد تحريمه أولتشجيع النواصب المحرمين لصيام يوم الشك المبغظين لعلي عليه السلام .
إذا جامع الرجل زوجته ليلاً في رمضان وأذن الفجر وهو لم يغتسل فهل صومه صحيح؟
نعم صومه صحيح ولم يغتسل إلا بعد الفجر .
22س ـ هل يجوز التأمين على الدعاء في خطبة الجمعة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الخطيب النبي أثناء خطبة الجمعة؟.
22ج ـ الظاهر عدم جواز ذلك وقد أشار الهادي عليه السلام في الأحكام إلى عدم جواز الكلام في حال خطبتي الجمعة إلا خطبتي العيد فلا بأس بالصلاة على النبي وآله والتكبير سرا لكن يجب عليك أن تعرف أنه ليس مراد الهادي التحريم المطلق إنما هو اجتهاد واستنباط وليس نصا في التحريم, قال عليه السلام إن الله أمرهم بالإصغاء والاستماع ومن تكلم لم يصغ ولم يستمع :وهذا إنما هو استنباط فقط .
فقول المؤذن يوم الجمعة بعد الأذان " اعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين " غير جائز لأنه لا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام إلا في ما نص القرآن على تحريمه كتحريم الزنا والخمر وقتل النفس المحرمة .
يسمع الناس في المسجد اكتمال قراءة القرآن التي في الراديو قبل أذآن الفجر ويهرعون لشرب الماء فيؤذن وهم يشربوا الماء ولم يعلموا بدخول المغرب فما حكم صيامهم؟
إن شربوا وقد دخل الوقت فصيامهم صحيح وإن لم يكن قد دخل الوقت فقد أفطروا في نهار رمضان وأن كان الأمر مجهولا فالواجب استصحاب الحال وهو بقاء النهار ولم يدل دليل على خروج الوقت فحكمهم أنهم أفطروا رمضان ويكون العكس في الليل إذا أذن المؤذن ثم شربوا فالأصل بقاء الليل إذا كان الأمر مجهولا ولم يكن المؤذن دقيقا ولا عارفا ولا ثقة وإنما كان من المتجرين على الله يؤذن قبل وقت المغر ب وقبل وقت الفجر فهذا محل ماحرم الله ومحرم ما أحل الله فلا يجوز العمل بأذانه .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.