الفتاوى

إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟

الرئيسية الفتاوى الفتاوى الفقهية إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع...

إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟

سؤال رقم 97:

إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟

الجواب:

هذا كله حيض سواء كان لها عادة أم لم يكن لها عادة لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض لأنه لا ينكشف أنه استحاضة إلا بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير إليه السؤال فهو استحاضة وإن كان وقت إمكان

مشاركة

فتاوى مشابهة

قراءة
قراءة
قراءة
قراءة

تصنيفات الفتاوى

الأكثر قراءة

قراءة
قراءة
قراءة