إذا انقطع دم الحيض في اليوم السادس وعادتها ستة ايام وعاد مثلا في الثامن واستمر أكثر من عشرة أيام فما الذي يجب عليها وإذا تكرر انقطاع في اليوم السادس وعاد في الثامن في الدورة التي تليها فهل تحيّض حتى العاشر أم تصلي من السادس وتعتبر الخارج استحاضة لأن الدورة السابقة كانت استحاضة؟
الجواب أن الحيض ستة أيام فقط أما التحيّض في اليوم الثامن قد انكشف انه ليس بحيض أصلا لتجاوزه العشرة الأيام فلو كانت حاضت ستة أيام ثم وقفت يوما ثم حاضت اليوم السابع وطهرت لكان حيضا وابتداء عادة لأنه أصبح دم خارج في وقت أمكان, أما إذا خرج الدم في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وانكشف انه ليس بحيض أصلا كله, ما بقي حيض إلا الستة أيام التي هي عادة في السؤال نفسه الذي قال أن عادتها ستة أيام.
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وعاد في السادس ثم انقطع في السابع وعاد في الثامن إلى العاشر فما الذي يجب على المرأة؟
إذا كان لها عادة أم لم يكن لها عادة فهذا كله حيض لأنه كله في وقت إمكان إلى أن تجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على العادة فليس بحيض ما تنكشف انه استحاضة إلى بتجاوز العشر فإذا تجاوزت العشر فما زاد على الخمسة الأيام التي هي العادة كما يشير السؤال فهو استحاضة
وان كان وقت إمكان
إذا تذوقت المرأة الطعام لكي تعرف طعمه دون أن تبتلعه فما الحكم؟
لا يفسده نص عليه الهادي والقاسم عليهما السلام
ما هي العقيدة التي لا بد لأي مسلم أن يعلمها ؟
هي تتوسع وتقل هي أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه تعالى ربه وأن الله سبحانه تعالى عالم بكل شي وقادر على كل شيء وأنه لا يشبه الأشياء وانه عدل في قضائه هذا الذي يلزم كل مكلّف
والنبوة والإمامة؟
هي غير,هذا التوحيد في العقيدة في الله تعالى
والنبوة أن الله تعالى أرسل أنبياء ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونبوة الأنبياء وإن لم يعلم أسمائهم
والإمامة يكون معتقدا لإمامة علي عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام والأئمة من ذريّتهم إلى يوم القيامة وإن لم يعلم أسماء الأئمة
وهل هذه لا بد لأي مسلم أن يعتقدها ؟
نعم لا بد من اعتقادها سيّما إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فإنه مجمع عند أهل البيت عليهم السلام أنه لا يصح الإسلام إلا باعتقاد إمامة أمير المؤمنين عليه السلام
الدخان والبخار والغبار إذا دخل في جوف الإنسان هل يفطر ؟
لا يفطر ويندب تجنبه إذا لم يكن حاجة .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.