السؤال: يذكر الزمخشري في كشافه وقرئ زيد بن علي كذا فهل صحت لكم هذه القرآءة ؟
الجواب : الظاهر منها تفسير وليست بقرآءة للقران وإنما بيان لأن عادة الأوائل يقولون إذا أرادوا أن يفسروا كلمة يقولون "يقول كذا" أي يعني كذا وهم حسبوها أنها قول حقيقة وأنها قرآءة وهكذا مصطلح الإمام زيد في تفسيره الغريب
هل يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب حيث إن بعض الحبوب الطبية تضر المرأة ؟
هناك فرق بين اللولب والحبوب فاللولب فيه كشف عورة وكشف العورة محرم فإذا كان هناك ضرورة فلا مانع إذا كانت المرأة مريضة جدا ومضطرة جدا كسرطان أو مرض خطير في المحبلة فلا مانع
وهل يجوز استخدام الحبوب وقد تسبب أو تحدث مشاكل زوجية وقلقا وحرقا وأوهاما , وهي تاعبة من كثرة الأولاد وما تستطيع أن تربيهم هل يجوز تستخدم الحبوب؟
إذا نصح الطبيب بان استعمال الحبوب لا مانع منه على صحتها فلا مانع منه إذا هي مضطرة بسبب العيال
عادة من الأطباء أنهم ينصحون باستعمال الحبوب لتنظيم الأسرة؟
لا يحق إلا من الناحية الصحية أما تنظيم المعيشة والنفقة فالله هو الرزاق ذو القوة المتين , لكن إذا كانت المرأة قاصرة من تربيتهم وحضانتهم ولها من الأولاد ما يستوعب وقتها يجوز للضرورة .
32س ـ أنا مغترب في خارج اليمن هل يجوز لي أن أضم في الصلاة لأني إذا لم أفعل سيحصل مشاكل في عملي ؟.
32ج ـ الضم فعل اليهود وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز فعله وإذا كان ولا بد وسجنوه وألزموه بالضم فمرخص له ويلزمه القضاء للإضطرار
24س ـ هل تصح صلاة الجمعة في المدن أو القرى في غير المسجد وإن كان فيها مسجد؟.
24ج ـ الظاهر أن صلاة الجمعة لا يشترط فيها المسجد وأنها كسائر الصلوات المفروضة إلا أن المسجد أفضل ما عدا صلاة الاستسقاء والجنازة والعيدين
أنا دائماً على سفر في رمضان و غير رمضان حيث ولي سيارة أجرة أسافر عليها هل لي الإفطار؟
يجوز له الإفطار ويجب عليه القضاء ولا ينتظر بالقضاء حتى يقرب رمضان .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.