س20 ـ ما معنى قوله صلى الله عليه وآله: ( ليس على من خلف الإمام سهو) ؟.
20ج ـ أنا لا أعتقد أنه يوجد حديث بهذا اللفظ لكن سوف نفسره حديثا كان أو غير حديث .
الجواب والله الموفق أن المراد بهذا الكلام أمور :
الأول : أنه إذا كان الإمام متأكدا من عدد الركعات في صلاة الظهر والمؤتم شاك في عدد الركعات فلا يلزمه سجود السهو .
والثاني أن الإمام إذا سها وسجد للسهو وسجد معه المؤتم فلا يلزم المؤتم أن يسجد لسهو الإمام إنما لسجود الإمام .
ثالثا: إذا حدث للمؤتم سهو وللإمام سهو آخر فلا يلزم المؤتم السجود لسهوه بل يكون سجوده مع الإمام كافيا .
يدعي بعض علماء الهندسة الوراثية إمكانية تحسين الجنس البشري عن طريق الجينات الوراثية , مثلا يظهر لهم أن الجنين غير جميل أو مشوه فيقومون بأخذ بعض الجينات في إبرة , بعض المني من رجل جميل مثلا ونقله إلى الرجل الآخر لأجل تتنقل بعض صفات الجمال إلى الجنين ؟
ليس بجائز خلوا كُلاً على خلقته
19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب ؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه , مثال ذلك الرفع , الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.