السؤال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). الإشكال كيف إذا تاب من السيئة والناس قد عملوا بها وكيف إذا أخبرهم بأنها سيئة ولم يتركوها وأناس ما أخبرهم أنها سيئة وعملوا بها وتاب منها سراً فهل عاد عليه وزرها مع هذه التوبة؟
الجواب: التوبة مع الاعتذار كافية ولو لم يتركوها أما أنه يتوب سرا ولا يعتذر فلا لأن التوبة سرا لا تقبل إلا إذا كان الذنب سرا.
18س ـ إخوة ثلاثة في بيت واحد ولكل واحد منهم أربعة أولاد هل يضحى عنهم بكبش واحد .
18ج ـ إذا كثروا فالأفضل أن يضحى عنهم بكبشين وحد الكثرة أن يتجاوزوا عشرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
ما قولكم في صحة خبر معاذ حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن حين قال له بما تقضي فيهم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم ينكره بل قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسوله فكيف صحة هذا الكلام ؟
الحديث غير صحيح أما عند أئمتنا عليهم السلام فقد صرّحوا بعدم صحته منهم السيد الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام ذكر ذلك في الجامع الكافي أما عند المحدثين من العامة فكلهم لم يصححوا سندا واحدا من أسانيده فالحديث غير صحيح لا عند الشيعة ولا عند غيرهم وأما من ادعى صحته فإنما ادعى تلقيه بالقبول بين الأصوليين والجواب أن هذا العنوان الذي هو التلقي بين الأصوليين ليس عنوانا علميا وأنه لا يوجد التلقي بالقبول إلا بين الأمة أو العترة فالأصوليون لا علاقة لهم بالحديث وأهل العلم ذكروا أن المتلقى بالقبول مقبول لتضمنه الإجماع على الصحة لأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به و متأول له لتضمنه الإجماع على صحته , وهؤلاء الذين ادعوا صحة الحديث بأنه متلقى بالقبول بين الأصوليين فالأصوليون ليسوا بالأمة أو العترة إنما أشخاص يُعدوا بالأصابع , فأناس يرويه عن معاذ وأناس عن رجل من أصحاب معاذ , وآخرون عن رجل من أصحاب المغيرة بن شعبه , الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , هكذا قال الشيخ أبو الحسين أحمد الطبري رحمه الله , في كتاب المنير , المنير هو غير كتاب الكامل المنير, الحمد لله الذي وفق رسول رسوله للحكم بغير ما أنزل الله , لقوله إن لم أجد في الكتاب ولا في السنة حكمت برأيي فهو مخالف للأدلة القطعية لأنه إنسانا ما رأى هذه المسألة لا في الكتاب ولا في السنة جاهل لم يعرف الكتاب ولا السنة فلا يجوز له القضاء وأيضا فإن الظاهر أن معاذا لم يُرسل إلى المسلمين في اليمن وإنما أرسل لأهل الذمة لتقاضي الجزية فهو ليس له علاقة بالقضاء وليس بقاض.
عندي جرح يخرج منه قيح ثم دم في أغلب الأوقات، فقبل البدء بالوضوء أغير ملابسي ومن ثم أغسل الجرح فيخرج القيح ثم الدم فأحاول تجفيفه وتطهيره قدر المستطاع ومن ثم أتوضأ وأصلي؟ وبعد الصلاة ألاحظ بعض الأوقات قيح أو دم في ذلك الجرح؟ هل هو ينقض الوضوء وهل يجوز لي الجمع بين الصلاتين؟
أما بالنسبة لكونه منقض أم لا فالظاهر أنه غير منقض إلا أن يكون منه تطويل في الوضوء أوتراخ بعد الوضوء عن الصلاة بلا عذر فخرج بسببه الدم فهذا ينقض الوضوء وللمريض المتوضي والمشغول بطاعة أو مباح وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير وخروج الدم والقيح ليس بعذر للجمع بل هو مناف للعذر لأن صلاة الظهر والعصر معا مما يسبب لخروج الدم.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.