السؤال: يوجد لدي وقفيتان مختلفتا المصرف وهما تحت ولايتي وقد تعرضت إحداهما للبسط من قبل المفسدين في الأرض ودخلنا في شريعة وأغرام ومصاريف ومحاكم ونيابات والوقف الآخر يدر غلته وتصرف في مصرفها في وقت محدد من السنة. فهل يجوز لي أن أستقرض من هذه الغلة لشريعة وغرامة الوقف الآخر مع العلم أن وقت الصرف لم يحن بعد بحسب المعتاد كل سنة؟ وكذلك هل يحل لي أن آخذ من هذه الغلة إذا احتجت بنية الدين ووقت الصرف لم يحن أيضاً؟
الجواب: لا مانع من الاقتراض من غلة الوقف مهما ظن القدرة على الإيفاء وله أخذ حصة تعبه من الغلة كالشريك المعتاد، وإذا تابع وشارع من أجلهن فله أخذ ما غرم ويقدره هو لأنه أمين.
ســـ5 ما قول أهل البيت عليهم السلام في عذاب القبر؟
جـــ5 قول أهل البيت عليهم السلام يثبتون في الجملة وروي عن الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام فيه قولان والأخير من قوليه هو إثبات عذاب القبر.
هل كل ثلاثين من شعبان يعتبر يوم شك أم أن يوم الشك له شروط؟
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وشرطه حصول الشك.
سؤال: إذا كانت السماء ليس فيها سحاب أو أي شيء يعيق الرؤية فهل يعتبر يوم شك؟
الجواب نعم لاحتمال آخر لعل شعبان يكون ناقصًا. وقال أصحابنا أنما يكون يوم شك مع الغيم. لكن العبرة بالشك نفسه فإن حصل شك باحتمال أنه من رمضان فهو يوم شك.
26س ـ هل القهقهة في الصلاة بسبب أو بدون سبب تنقض الوضوء؟
26ج ـ الظاهر أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء سواء بسبب أم بدون سبب والقول بأنها تنقض إنما هو استنباط من المتأخرين مخالف للنص لأن الهادي عليه السلام أنكر في الأحكام على من قال إنها تنقض الوضوء .
س2: ما حكم أكل القات ؟ مع انه مضر على حسب البحوث الطبية؟
الظاهر أن البحوث الطبية غيرمحكمة وليست بحجة والحق إن كان الضرر مقطوعا به وكان معلوما بين الناس فلا يجوز للإ نسان ممارسته وإن أشكل وشهد على ضرره عدلان بأنه ضار بهذا الإنسان فلا يجوز له ممارسته , فإن سال عنه الأطباء وبحثوا عن خصائصه بحوثا طبية بعيدة بأنه مضر فهذا ليس بحجة لأن أصحابنا لم يعللوا على الخواص إنما هو معمول على الظواهر ذكره في الفصول أما بالنسبة لمن يستعمل القات وهو ضعيف العقل أوفيه أمراض نفسية فمتفق على ضرره .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.