ما رأيكم في الذبح في المصانع مثلا ألف دجاج يرصوها ويقدموا رؤوسها يقطعوها بمكائن كلها؟
ما هي حادة؟
إلّا, و تقطع سريع,
ما فيه مانع, إذا كانت نتف لا يجوز
والذي يقرّب المكينة يجب أن يكون مسلم؟
نعم
و يلزمه القبله والتسمية؟
القبلة والتسمية مندوبة إلا إذا تعمد فلا يُأخذ منه
ما هي الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة وهل إذا كنت مشتغلا بعمل وأخرت صلاة العصر إلى قرب دخول المغرب فهل أصلى العصر بعد دخول وقت المغرب أم أقدم المغرب؟
الأوقات هي الثلاثة التي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله عن الصلاة فيها على ميت أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبيض وعند زوال الشمس حتى يدخل الظهر وعند اصفرارها حتى يحين المغرب هذه الأوقات نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة نافلة أو على جنازة أما صلاة العصر في السؤال الثاني فإذا ذهب للصلاة قبل المغرب فليصلِّ فورا
فإذا دخل المغرب ؟
يصلي العصر قبلُ , على الأرجح عندنا وعند غيرنا يقول بوجوب تقديم القضاء وهو الأرجح عندي إلا إذا كثرت المقضيات فله رخصة في التأخير أما إذا كانت واحدة فالواجب تقديمها
ما صحة خبر أبي بكر الذي يروونه في كتب أصول الفقه في عمل الصحابة بخبر الواحد ؟ وهو أن الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يموتون فيه حتى حفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع فراشة ؟ يعني هل هو صحيح أنهم سألوه الصحابة ؟
الحديث لا أصل له ولم يروه الأصوليون وإنما ذكر في حوالي كتاب واحد من كتبهم فالخبر ليس صحيحا ولا حتى عند السنيين فضلا عند غيرهم وليس يوجد حتى في الصحيحين إنما روي بطرق ضعيفة , وأيضا أبو بكر لا علاقة له في شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من عائلته ولا من أسرته ولا من أهل بيته ولا علاقة له في دفن النبي صلى الله عليه وآله ولا في غسله ولا في تكفينه ولا تجهيزه الرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وأبو بكر من تيم وبنو تيم أخس قبيلة في العرب , لا علاقة له بالنبي بنو هاشم أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم , وهكذا قال أبو بكر دعوا محمدا لأهله , أهل بيته أولى به , هكذا قال , فأبو بكر ذهب إلى السقيفة وترك بني هاشم يغسلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحفرون قبره , وهكذا روى الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أن الصحابة سألوا عليا عليه السلام عندما اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( ما مات نبي إلا وقبر في مكانه الذي قبض فيه))
سُئل علي عليه السلام ؟
نعم, هكذا رواه الإمام زيد عليه السلام في المجموع ورواه القاضي زيد بن محمد الكلاري في شرح التحرير ورواه السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام في الأمالي , ورواه الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله في العلوم ورواه السيد محمد بن علي بن الحسن الحسني العلوي في الجامع الكافي وهكذا رواه السيد الإمام أبو الحسين احمد بن الحسين المؤيد بالله في شرح التجريد بأسانيد صحيحة ثابتة رجالها جميعا من رجال الزيدية كلهم رووا عن علي عليه السلام أن الصحابة اختلفوا أين يُدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فقال علي عليه السلام إن شئتم حدثتكم , قالوا حدثنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول(( ما قُبض نبي إلا ودفن في مكانه الذي قُبض فيه)) فنحوا فراشه صلى الله عليه وآله وسلم وقبروه في المكان الذي قبض فيه هكذا في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام وفي كتاب الأحكام للهادي عليه السلام والجامع الكافي وشرح التجريد والاعتصام وشرح القاضي زيد وكافة كتب الحديث للزيدية
السؤال: ما قول أئمة آل البيت عليهم السلام في الأحاديث القدسية؟
الجواب: إن الأحاديث القدسية حكمها حكم بقية الاحاديث النبوية الغير القدسية من أنه لا بد من عدالة الراوي وأن لا تخالف قطعيا.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.