إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس وخرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تتحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيلا فالدم البني الذي يخرج بعد انقطاع الدم , هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
وهل يعتبر بداية تغير للعادة
لا ليس بداية تغير لأنه عادي يخرج بعد العادة فليس بحيض وهو طهر
ما حكم التطيب بالعطور التي فيها كحول
الجواب: إذا كانت مسكرة في حالتها الراهنة فلا يجوز التطيب بها ولا تقنيها ولا شرائها ولا بيعها بل يجب إهراقها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله بإهراق الخمر .
وأما إذا لم يكن فيها إلا مادة مسكرة فلا مانع من استخدامها لأن هذه المادة موجودة في الذرة والبر والتمر وفي الزبيب أشد وقد يعبر عن هذه المادة بالكحول توسعا من باب إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب وهو من أنواع المجاز وقد سألت بعض الأطباء عن القات فقال: إنه مسكر فناقشته في ذلك فإذا هو يريد أن فيه مادة مسكرة قلنا: كذلك التمر والزبيب.
س هل يوجد خطبة كاملة بلفظها مروية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؟
الجواب : أنا لا أعلم بذلك إلا أنه يوجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عدة خطب ممكن أن يجمع منها خطبة أو خطبتين ويوجد خطبتين للجمعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام رواهما السيد أبوطالب في الأمالي.
30س ـ سافرت على متن طائرة وكانت رحلتي أثناء أوقات الصلاة ، ماذا علي أن أفعل ؟ فهل أصلي في مكاني أم انتظر حتى الوصول إلى المطار ؟.
30ج ـ إذا كان يستطيع الصلاة من قيام فليصلي في الطائرة وإن لم يستطيع أن يصلي من قيام فإذا جاء آخر الوقت وهو في الطائرة صلى على أية حال يستطيع عليها والصحيح عندي أنه لا يلزمه الانتظار ويصلي على الحالة التي يستطيع عليها من قيام أوقعود لأن الذين قالوا بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت في صلاة القاعد ليس لديهم نص إنما قاسوها على المتيمم وهذا القياس غير صحيح لأنهم قاسوا الصلاة على التيمم.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
س هل يجوز أخذ الماء من المسجد ؟
الجواب : إذا كان الماء ليس ملك للمسجد بل يعطيه فاعل خير وهو آذن بأخذ الماء فلا بأس وأما إذا كان الماء ملك للمسجد كبئر وغيرها فلا يجوز إلا بأذن متولي المسجد ويسدد المتولي قيمة الماء المأخوذ للمسجد أما ماء الشرب القليل المتعارف فلا بأس.