إذا كان المرض قاتلا كالسرطان ولكن هناك ظن قوي بأن العلاج سيقضى على هذا المرض فهل يجب العلاج على هذا المرض ؟
لا نقول بوجوبه ولاكن نقول هو الأفضل وأنه سنة وننصح به ولو قال الأطباء إن المرض قاتل وأنه لا علاج له لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: (ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء ودواء الذنوب الإستغفار ) ومن جملة العلاج التلاوة والأدعية والرقية وذكر الله وهذه من أفضل العلاج إنما العلاجات تختلف علاج إلاهي وعلاج عربي وعلاج حديث .
المسألة السادسة : إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك و هو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد و ذلك يكلف الأطباء جهدا ووقتا طويلا، مع مزاحمته لعلاج الآخرين وعدم الجدوى غالبا فهل يجب الاستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولى ؟
أما الوجوب فلا يجب لاكنه الأفضل وهذا المريض هو الأولى بالطبيب والمرضى الآخرين سيهيئ الله لهم أطباء آخرين لان الحق فيه لمن سبق فالواجب عليه أن يؤثر المريض الذي عنده مهما استغرق من الوقت .
المسألة السابعة : هل تجب محاولة التدليك مع العلم بأنها تؤدي غالبا للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزف الداخلي وغير ذلك، و هذا قد ينتج عكس المحاولة ؟
إذا كان يخشى من هذا التدليك أن يؤدي لمرض أعظم أو مساوي فلا يجوز.
المسألة الثامنة : هل يجوز نقل الأجهزة عن هذا المريض الذي تضاءلت فرص الحياة لديه إلى مريض آخر تكون فرص النجاح ـ عنده ـ أقوى ؟
إذا كان محتضرا فتنقل الأجهزة عنه وإذا لم يكن محتضرا فلا يؤيس من حياته وإن قال الطبيب فلا يجوز تصديقه أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله في قوله ( ما خلق الله داء إلا وجعل له دواء إلا السام ) والسام مرض الموت فإذا كان محتضرا لم يبق حاجة إلى العلاج لم يبق إلا أن يدرسوا له يس بنية أن الله يخفف عنه سكرات الموت
هل يجوز تشريح الميت لمعرفة أسباب الوفاة خصوصا في حال وفاة متعلقة بجريمة قتل محتملة ؟
لا يجوز تشريحه إلا إذا كان كافرا حربيا
السؤال: يوجد لدي وقفيتان مختلفتا المصرف وهما تحت ولايتي وقد تعرضت إحداهما للبسط من قبل المفسدين في الأرض ودخلنا في شريعة وأغرام ومصاريف ومحاكم ونيابات والوقف الآخر يدر غلته وتصرف في مصرفها في وقت محدد من السنة. فهل يجوز لي أن أستقرض من هذه الغلة لشريعة وغرامة الوقف الآخر مع العلم أن وقت الصرف لم يحن بعد بحسب المعتاد كل سنة؟ وكذلك هل يحل لي أن آخذ من هذه الغلة إذا احتجت بنية الدين ووقت الصرف لم يحن أيضاً؟
الجواب: لا مانع من الاقتراض من غلة الوقف مهما ظن القدرة على الإيفاء وله أخذ حصة تعبه من الغلة كالشريك المعتاد، وإذا تابع وشارع من أجلهن فله أخذ ما غرم ويقدره هو لأنه أمين.
هل القيء يفسد الصيام؟ ومتى يكون القيء مفسد؟
إذا رجع القيئ من الفم إلى الجوف أفسد الصيام ووجب القضاء
ما حكم التطيب بالعطور التي فيها كحول
الجواب: إذا كانت مسكرة في حالتها الراهنة فلا يجوز التطيب بها ولا تقنيها ولا شرائها ولا بيعها بل يجب إهراقها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله بإهراق الخمر .
وأما إذا لم يكن فيها إلا مادة مسكرة فلا مانع من استخدامها لأن هذه المادة موجودة في الذرة والبر والتمر وفي الزبيب أشد وقد يعبر عن هذه المادة بالكحول توسعا من باب إطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب وهو من أنواع المجاز وقد سألت بعض الأطباء عن القات فقال: إنه مسكر فناقشته في ذلك فإذا هو يريد أن فيه مادة مسكرة قلنا: كذلك التمر والزبيب.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.