3س ـ إذا قمنا بشراء الديزل والبترول والحديد والذهب ونحن نعلم أنه لم يخمس فما يلزمنا ؟.
3ج ـ الظاهر أنه يلزمه إخراج الخمس لأن المال غير مخمس إذاً أربعة أخماس شراها والخمس الخامس ليس للبائع هو مستحق للغير أقصد أن لايستنكرها الإنسان إذا باع أحد مال الغير فالبيع غير نافذ إذا بعت خمسة بيوت والخامس غير ملك لك فبيع الخامس غير نافذ فالخمس لأهل البيت عليهم السلام والواجب رده إليهم .
19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب ؟
19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه , مثال ذلك الرفع , الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد .
هل يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب حيث إن بعض الحبوب الطبية تضر المرأة ؟
هناك فرق بين اللولب والحبوب فاللولب فيه كشف عورة وكشف العورة محرم فإذا كان هناك ضرورة فلا مانع إذا كانت المرأة مريضة جدا ومضطرة جدا كسرطان أو مرض خطير في المحبلة فلا مانع
وهل يجوز استخدام الحبوب وقد تسبب أو تحدث مشاكل زوجية وقلقا وحرقا وأوهاما , وهي تاعبة من كثرة الأولاد وما تستطيع أن تربيهم هل يجوز تستخدم الحبوب؟
إذا نصح الطبيب بان استعمال الحبوب لا مانع منه على صحتها فلا مانع منه إذا هي مضطرة بسبب العيال
عادة من الأطباء أنهم ينصحون باستعمال الحبوب لتنظيم الأسرة؟
لا يحق إلا من الناحية الصحية أما تنظيم المعيشة والنفقة فالله هو الرزاق ذو القوة المتين , لكن إذا كانت المرأة قاصرة من تربيتهم وحضانتهم ولها من الأولاد ما يستوعب وقتها يجوز للضرورة .
24س ـ هل تصح صلاة الجمعة في المدن أو القرى في غير المسجد وإن كان فيها مسجد؟.
24ج ـ الظاهر أن صلاة الجمعة لا يشترط فيها المسجد وأنها كسائر الصلوات المفروضة إلا أن المسجد أفضل ما عدا صلاة الاستسقاء والجنازة والعيدين
السؤال: هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الجواب: الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته ، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب