س في أحكام الإمام الهادي عليه السلام قال: ومن أحب أن يقنت بقنوت أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قنت به بعد التسليم من الوتر. ما هو الدليل على أن القنوت يمكن الرجوع إلى الدعاء خارج الصلاة.
ـ ج الجواب والله الموفق أن السائل لو أورد الكلام كما في الأحكام لما وقع إشكال ففي كلامه الجواب لأنه قال عليه السلام: فليقنت به بعد الصلاة من الوتر كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل.
ولا أدري ما هو سبب الاستنكار من الدعاء بعد الصلاة والله يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والدعاء بعد الصلاة مشروع وعلى الإطلاق.
س1: هل البوفيه المفتوح - أي انك تدفع مبلغ معين في وجبة غير محدودة - من بيع الغرر إذا علمنا أنها متفاوته وغير ثابته، وبمعنى آخر الكمية المعروضة غير معلومة ؟
قوله : المفتوح لحن لأنه صفة للبوفية وهي مؤنثة لأن التأنيث المجازي إذا كان صفة لمأنث يجب تأنيثه وبيع الغرر بعضه جائز وبعضه غير جائز, والظاهر جوازه في هذه المسألة غاية ما فيه أنه فاسد معرض للفسخ من قبل الطرفين خصوصا في ما يتسامح الناس بمثله ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس
إذا حضر وقت الجمعة والإمام متوضئ والمؤتمون متيممون فهل يصلون جمعه أم ينتظرون إلى آخر الوقت؟
إذا كان التيمم لعدم الماء فالواجب عليهم الانتظار إلى آخر الوقت الاختياري آخر الظهر
وان كان التيمم لمرض فيصلون الجمعة
تؤكد التقارير الصحية أن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان فهل يجب ترتيب أثر عليها وتكون حجة على المكلف ؟ ويكتبون هذا التحذير البكت من وزارة الصحة؟
إذا فهمها المكلف واعتقد بالضرر فلا يجوز له مقاربة الدخان , مثل القات إذا تأكد الضرر ما يجوز مقاربته , فأنا عند ما تأكدت تركته لكن الذي يكتبونه في البكت ما يفيد الظن لأنه ما يعرف من كتبه
منها من وزارة الصحة
ما هم داريين
وهنا قسّم ضرر الدخان مبتدأ أو معتاد أو جالس جنب المدخنين
في أوله ما يبين ضرره والإنسان شاب وما حصل له ظن بضرره
وإلا فالأحوط إذا سمع أناسا كثيرا بضرره أن يتركه
إذا في الجلسة شخص ينزعج من الدخان أو يضره فهل يجوز للآخر أن يدخن؟
لا مانع وإذا انزعجوا لا يجلسوا عنده
أليس يعتبر من أذية المسلم؟
لا, أذية المسلم المراد بها السب , الذي في القرآن , في عرف الأولين أذا جاء الأذية يعني سبا , أما المجلس فله حق إلا إذا كان ضيفا فهو من حقوقه أن لا يدخن عنده أحد ولا يعمل شي يضجره
7س ـ هل يجب على من ترك الصلاة عمداً قضاء تلك الصلاة؟.
7ج ـ الواجب عليه قضاء الصلاة فورا ولا يجوز تأخيرها إلا أن تكون كثيرة يشق عليه قضائها في يوم واحد فيجب عليه القضاء الفوري وهو محدد في الأزهار وغيره من كتب الأئمة قال في الأزهار وفوره مع كل فرض فرض.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.