في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتًا أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب؟
الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:
الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعًا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه ، مثال ذلك الرفع ، الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئًا مفسدًا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد.
هناك ورثة أوقفوا مالا وارتواز وبصموا جميعا والوالي على الورثة جميعا عين واليا على الوقف قبل موته والآن هناك من الذين أوقفوا مازالوا احياء ومنهم نساء ومن المال الموقوف ارتواز وهي تدخل فلوس يوميا. هل يكون لهن نصيب من المال الموقوف كصرفة عليهن وقد تسلم الوقف إلى يد شخص يكون واليا عليه ؟ وكم يسلم لهن إذا صح؟
الولاية للوقف على الواقف فقط ذكرا كان أو أونثى ولا ولاية لغيره ولو كان الموقوف عليه فإذا مات الواقف فلوصيه ثم للموقوف عليه وإذا مات الموقوف عليه صارت غلة الوقف لذريته، وأما رجوعهن عن الوقف فلا يصح بالأجماع رواه في البحر.
15س ـ إذا لم أجمع الظهر والعصر مثلا سأضطر إلى الصلاة فرادى فهل يعتبر هذا عذر في الجمع .
15ج ـ إذا كان الإمام هو الإمام الأعظم أو عالما كبيرا فالصلاة معهما أفضل سيما إذا لم يكن المؤتم حافظا للصلاة , وإلا فلا يجوز إلا التوقيت.
نحن في صنعاء وأفطرنا في الجامع على إذاعة عدن مع العلم أنهم يؤذنون قبلنا، فما حكم صيامنا؟وبماذا تنصحون من يستعجل بالإفطار بمجرد أن يسمع الأذان أو شبه له الأذان؟
إذا كان الأذان في الوقت جاز الإفطار وإن لا فلا يجوز
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.