السؤال: يذكر الزمخشري في كشافه وقرئ زيد بن علي كذا فهل صحت لكم هذه القرآءة ؟
الجواب : الظاهر منها تفسير وليست بقرآءة للقران وإنما بيان لأن عادة الأوائل يقولون إذا أرادوا أن يفسروا كلمة يقولون "يقول كذا" أي يعني كذا وهم حسبوها أنها قول حقيقة وأنها قرآءة وهكذا مصطلح الإمام زيد في تفسيره الغريب
21س ـ ما قولكم في هذه المسألة هل يلزم المؤتم أن يسجد لسهو نفسه
21ج ـ قد قال متأخروا أصحابنا بأنه يسجد لسهو نفسه , وقد سألني أبي رحمه الله عن هذه المسألة وعندي أن قولهم ضعيف لا لمعارضته للحديث لأنه غير قوي بهذا اللفظ بل لأني بحثت كلام قدماء العترة كزيد بن علي والقاسم بن إبراهيم وأولاده والهادي وولديه الناصر والمرتضى والباقر والصادق وموسى بن جعفر عليهم جميعا الصلاة والسلام ولم أجد نصا منهم يوافق كلام المتأخرين من أصحابنا فالمسألة لا أصل لها
41ما رأيكم في المرأة تمشط شعرها بعد الوضوء ومع المشط ينتتف بعض الشعر هل ذلك ينقض الوضوء ؟
41إذا انتتفت الشعرة من أصولها لم ينقض الوضوء وهي نجسة لأنها جزء من الحي فأما إذا حصل إشكال هل انتتفت بعرقها أم لا فالظاهر أنها ليست بعروقها إلا بيقين لاكن تحتاط بأن تحافظ على أنه لا ينتتف من عروق الشعر أما نفس المشط فهو مناسب لإزالة الشعر الميت ولأنه من التنظيف .
مسائل تتعلق بموت الدماغ والتنفس الاصطناعي
المسألة الأولى : هناك خلاف بين الأطباء في تحديد الوفاة طبيا ، ومعظمهم يرى أن توقف الدماغ المسمى ( الموت الإكلينيليكي ) هو الموت حقيقة وإن بقى القلب على حاله من النبض بواسطة الأجهزة الطبية.
السؤال: رجل حلف يمن حرام وطلاق ثلاث أنه ما عاد يأكل ولا يشرب من حق البيت ثم أصابه مرض وأكل من حق البيت ماهو الحكم؟
الجواب: قوله حرام وطلاق هذا طلاق كناية ويفتقر إلى النية فإن نوى الطلاق كانت طلقة واحدة وإن لم ينو به طلاق فلا يقع طلاقا ويلزمه كفارة يمين.
هل تصح الصلاة على سجادة طاهرة وتحتها فراش نجس يتحرك بتحرك المصلي
الجواب: الظاهر الصحة إذا كانت السجادة غليظة بحيث يصح الاستغناء بها فراشا
لكن المقرر عند أهل المذهب فساد الصلاة إذا كان الفراش المتنجس تحته , أما قول المتأخرين من أهل المذهب إن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يوجب الفساد ولو كان بعيدا فهذا القول ـ أي قول المتأخرين ـ مرجوح عندنا و مرفوض.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.