22س ـ هل يجوز التأمين على الدعاء في خطبة الجمعة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الخطيب النبي أثناء خطبة الجمعة؟.
22ج ـ الظاهر عدم جواز ذلك وقد أشار الهادي عليه السلام في الأحكام إلى عدم جواز الكلام في حال خطبتي الجمعة إلا خطبتي العيد فلا بأس بالصلاة على النبي وآله والتكبير سرا لكن يجب عليك أن تعرف أنه ليس مراد الهادي التحريم المطلق إنما هو اجتهاد واستنباط وليس نصا في التحريم, قال عليه السلام إن الله أمرهم بالإصغاء والاستماع ومن تكلم لم يصغ ولم يستمع :وهذا إنما هو استنباط فقط .
فقول المؤذن يوم الجمعة بعد الأذان " اعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين " غير جائز لأنه لا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام إلا في ما نص القرآن أو السنة القطعية على تحريمه كتحريم الزنا والخمر وقتل النفس المحرمة .
إذا انقطع دم الحيض في اليوم الخامس وفي اليوم السادس خرج من الرحم دم متغير بني اللون فما الذي يجب على المرأة هل تحيّض أم لا؟
الجواب والله الموفق أن فيه تفصيل هذا الدم الذي يخرج بعد انقطاع الدم, الدم البني هو الصفرة والكدرة وفيهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه في الجامع جامع الأصول وقد ذكره رزين قال (( الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا)) فالتفصيل فيه إن كان للمرأة عادة وهي الستة الأيام فما كان بعد العادة فليس حيضا لقوله في أيام الحيض وان لم يكن لها عادة فيعتبر حيضا حتى العاشر إذا كان أول حيضاتها.
بعض الطلاب يذهبون للدراسة إلى البلدان الأجنبية ففي شهر رمضان تغيب الشمس لمدة يومين فما الواجب عليهم من الصيام؟
الواجب عليهم الصيام من الفجر إلى الليل .
وإذا كان لا يستطيع؟
فيجب عليه القضاء عند الاستطاعة.
إذا انقطع دم الحيض في اليوم السادس وعادتها ستة ايام وعاد مثلا في الثامن واستمر أكثر من عشرة أيام فما الذي يجب عليها وإذا تكرر انقطاع في اليوم السادس وعاد في الثامن في الدورة التي تليها فهل تحيّض حتى العاشر أم تصلي من السادس وتعتبر الخارج استحاضة لأن الدورة السابقة كانت استحاضة؟
الجواب أن الحيض ستة أيام فقط أما التحيّض في اليوم الثامن قد انكشف انه ليس بحيض أصلا لتجاوزه العشرة الأيام فلو كانت حاضت ستة أيام ثم وقفت يوما ثم حاضت اليوم السابع وطهرت لكان حيضا وابتداء عادة لأنه أصبح دم خارج في وقت أمكان, أما إذا خرج الدم في اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وانكشف انه ليس بحيض أصلا كله, ما بقي حيض إلا الستة أيام التي هي عادة في السؤال نفسه الذي قال أن عادتها ستة أيام.
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.