السؤال: هل يصح التحري لرؤية الهلال بالأجهزة الحديثة؟
الجواب: يصح التحري بهن وبغيرهن لأنه نوع من البحث فإذا افادة اليقين صح العمل بهن أما إذا أفادة الظن فلا يعمل بها
السؤال: ما حكم من يذهب لأشخاص ليخرجوا له السحر أو للعلاج بالقرآن؟
الجواب: إذا كانو من أهل العلم وثقات فلا مانع وقلنا ثقات لأنهم قد يكونوا من أهل العلم ولكنهم سحرة.
9س ـ هل يصح أن ألبس النظارة والسماعة وأنا محرم حيث أنني لا أستطيع النظر إلا بالنظارة ولا استطيع السماع إلا بالسماعة؟
9ج ـ إذا كانت النظارة والسماعة لا تمسك مساحة كبيرة من الأذنين والرأس فلا مانع .
فإن قيل: إن الأذنين من الرأس ودلت الأدلة على وجوب كشف الرأس للرجل المحرم.
الجواب والله الموفق : أن النص الذي ورد في أن الأذنين من الرأس إنما هو في الوضوء في أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لا غسلهما مع الوجه ولم يذكره مع غير الوضوء.
2س ـ ما حكم الصلاة خلف إمام إباضي يسلم تسليمة واحدة ؟
.2ج ـ لاتجوز الصلاة إلا خلف مؤمن تقي كما قال صلى الله عليه وآله ( لا يؤمن فاجر مؤمنا ) وقد روى الهادي عليه السلام في الأحكام قوله صلى الله عليه وآله : ( لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه ) وفي الأحكام أيضا ( إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم ) والقول بعدم الجواز مجمع عليه عند أهل البيت عليهم السلام لايختلفون فيه وأرى أنه مانع إذا كان المصلي فاسقا أن يصلي بعد أمثاله
وكان المفروض على السائل أن يبين ما يريد بالأباضي .
الأباضية فرقة من الخوارج ورأيهم عداوة أميرالمؤمنين وتكفيره فهم كفار لأن من كفر عليا فهو أولى بالكفر ومنافقون بالنص لقوله صلى الله عليه وآله (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ).
أما في هذا العصر فهم لا يصرحون بذلك لاكنه رأيهم ورأي سلفهم وهم أهل حروراء.
أما بالنسبة للاقتصار على تسليمة واحدة فهو مخالف لإجماع العترة عليهم السلام وإنما هو رأي الإمامية في صلاة الجنازة .
السؤال: كم هي الفترة بين نبي الله موسى وعيسى؟
الجواب: الظاهر أن بينهما عليهما السلام ألف سنة وفي رواية ألفا عام وبينهم من الأنبياء ألف نبي.
والسؤال: هل تجرى على الإنسان المذكور أحكام الميت ويعد موت الدماغ موتا شرعا أم لا ؟
ليس بميت وهو حي وخصوصا حياة القلب لأن القلب أصل الإنسان إنما يكون ميتا إذا ماتت كل أعضائه ولم يبق فيه شيء حيا ولا يجوز قبره ويتأنى إلى أن يموت القلب
إذا استيقظ الرجل وقد خرج وقت صلاة الفجر فهل هو وقت قضاء أو أداء وهل يقضيها فور استيقاظه أم هو موسع؟
أما بالنسبة للقضاء والأداء فإنما هي قضية اصطلاحية ليست فقهية المصطلح عليه أن الصلاة بعد مضي الوقت قضاء وفي خلاله أداء ولا فائدة فيه لأنها لا تجب النية أعني نية كونها قضاء أو أداء، فلا يتعلق به حكم.
وفي هذه المسألة أعني بخصوص صلاة الفجر قد روي قوله صلى الله عليه وآله ( من .نام عن صلاته أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ) هذه رواية صحيحة لكن في بعض ألفاظها زيادات ، منها ( فوقتها حين أن يذكرها ) وبعضها (فوقتها حين أن يذكرها لا وقت لها سوى ذلك ) هاتان الروايتان ضعيفتان ولا صحة لهما عندنا.
فيقال في قوله صلى الله عليه وآله ( فوقتها حين يذكرها) فهو أداء قلنا: فما الفائدة إذا كانت أداء وما يترتب عليها , التي هي مسألة فقهية هل يصليها فورا أم وقتها موسع الجواب الأفضل أن يصليها فورا ندبا ويبدأ بسنتها إذا كان قد انبسطت الشمس هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله ويجوز تأخيرها إلى وقت الظهر.